السيد محمد تقي المدرسي
47
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
في كيفية تطهير الماء المتغيّر : الحديث : قال الإمام الرضا عليه السلام : ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة . « 1 » تفصيل القول : يطهر الماء المتغيّر إذا اتصل بماء عاصم كالكر والجاري ، أو تساقط عليه المطر ، فإنه يطهر بعد زوال التغيّر عنه . واليك فروع المسألة : 1 - طهارة ماء البئر المتغير بالنجاسة تحصل بزوال تغيّره بالنزح ، فينزح منه حتى يزول عنه التغيّر . 2 - تحصل الطهارة للماء المتغيّر بعد زوال تغيّره
--> ( 1 ) الوسائل / ج 1 / ص 105 / باب 3 من أبواب الماء المطلق / ح 12 .